الحر العاملي
60
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لأهل سرف ( 1 ) متعة ، وذلك لقول اللَّه عزّ وجلّ : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 1 ) . [ 316 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن قول اللَّه : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 1 ) قال : يعني أهل مكَّة ليس لهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكَّة ، فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك ، فعليهم المتعة . [ 317 ] وسئل عليه السّلام ما حدّ ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعون ( 1 ) ميلا من جميع نواحي مكَّة دون عسفان ، ودون ذات عرق . [ 318 ] وقال الصادق عليه السّلام : ما دون المواقيت إلى مكَّة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة . أقول : حمل على التقيّة ، وعلى ما هو أقرب من جميع المواقيت ، لا مسجد الشجرة ونحوه . [ 319 ] وسئل عليه السّلام عن الآية ، قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مرّ وأشباهه . أقول : هذا غير دالّ على حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا فلا ينافي ما مرّ . 6 - يجوز التمتّع للمكَّي إذا خرج ثمّ رجع ( 1 ) فمرّ ببعض المواقيت .
--> ( 1 ) سرف : اسم موضع من مكّة على عشرة أميال ( اللسان : سرف ) . ( 1 ) البقرة : 196 . [ 316 ] الوسائل 8 : 187 / 3 . ( 1 ) البقرة : 196 . [ 317 ] الوسائل 8 : 187 / 7 . ( 1 ) الأصل : وأربعين . [ 318 ] الوسائل 8 : 187 / 4 . [ 319 ] الوسائل 8 : 188 / 10 . ( 1 ) ش : فرجع .